وأكّد أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان "مع كشف الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المعتدين، في صورة وجود اعتداءات، نظرا لرفضها كل أشكال الاعتداء والإفلات من العقاب"، مذكّرا في هذا الصدد بأنّ الرابطة كانت قدّمت إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق، تقريرا حول مئات الإعتداءات حصلت في مراكز الشرطة، لكن لم يقع محاسبة المعتدين كما أن أعوان الأمن تمتّعوا بالإفلات من العقاب.
وقال جمال مسلم إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لها مبادئ تحترمها، من بينها أنه لا مجال لتجاوز القانون المتعلق بالإيقاف والذي يوفر لأي كان من المتهمين عدة ضمانات، كحضور محام وإعلام المتهم بالتهم الموجهة له والاتصال بعائلته.
كما شدد على أن الرابطة كانت قد طالبت في وقت سابق بفتح عديد الملفات، على غرار ملف الاغتيالات والتسفير لكنها مع المحاكمة العادلة الضامنة للحقوق.
وبخصوص قانون الطوارئ المعتمد في عمليات الوضع تحت الإقامة الجبرية، قال مسلّم إن الرابطة تعتبره قانونا غير دستوري وإنها قدمت مقترحاتها في الغرض إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، في وقت سابق، إثر اطلاعها على مشروع القانون الذي قدّمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وحول وضع الحقوق والحريات في تونس، أكد مسلّم أن الرابطة بصدد متابعة الأوضاع، سواء في أماكن الاحتجاز أو غيرها من أماكن التحركات الاحتجاجية ولها احترازات حول ذلك، متطرقا في الآن ذاته إلى إضراب الجوع الذي تخوضه مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" ليعرب في هذا الإطار عن رغبته في أن يتم رفع هذا الإضراب، "لما فيه من انتهاك للحق في الحياة".
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله)، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالإختطاف". وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية، مساء 31 ديسمبر، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الداخلية في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.