وفي تصريح لإي أف أم، قال الغابري إن أصحاب هاته الطعون لديهم 3 أيام من تاريخ الاعلام بالأحكام حتى يقوموا بالطعن بالاستئناف في هاته الأحكام أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي.
وبين ذات المصدر أنه في صورة عدم تقديم الطعون في أجل 3 أيام فإن النتائج ستصبح نهائية، وفي حال تقديمها فإن النتائج الأولية تضل أولية ويمتد الطعن على مدى 15 يوما وفي أجل أقصاه 28 أوت يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.