واستنكرت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بلاغها ممارسات التعتيم والتعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها، مذكّرة "كلّ من يهمّه الأمر بأنّ من صلاحيّاتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حرّيتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عموميّة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها"، وذلك تبعا لما نصّ عليه القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
كما ذكّرت بأنّ القانون يخوّل لها في إطار ممارستها لمهامّها (الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013) الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة والحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم والحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجازهم والدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.
كما تذكّرت بأنّ تونس دولة طرف في الاتفاقيّة الدّوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث صادقت على هذه الاتفاقيّة بموجب الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 ماي 2011. وقد ورد في المادّة 2 من هذه الاتفاقيّة أنّه "يقصد بـ"الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرّية يتمّ على أيدي موظفي الدّولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدّولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرّيته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ممّا يحرمه من حماية القانون".