وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة 800 جنيه.
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في 21 جوان الماضي "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية الموقعة فى شهرأفريل 2016.
وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الوثائق "لبيان سلامة وقوة أسانيدها".
وقالت هيئة قضايا الدولة إنها أكدت "على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة".