الجمعة، 29 مارس 2024

لنتعرف على الحصانة البرلمانية في تونس مميز

30 نوفمبر -0001 -- 00:09:21 4704
  كتبه مروى بن عرعار نشر في وطنية

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

الحرب على الفساد من قبل الحكومة و إثارة النائب بالبرلمان سامية عبو لمسألة شبهات فساد حول بعض النواب حدثين يدفع بالتونسيين هل أن النواب بمنأى عن التتبعات العدلية  وهو مُتمتع بحصانة برلمانية؟

 

ماهي الحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية هي إمتياز دستوري للنواب كشكل من أشكال الحماية القانونية و السياسية ،و تعني عدم مسؤولية النواب عن الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارسة وظائفهم البرلمانية سواء في قاعة الجلسة أو اللجان التابعة المجلس.

 و لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النواب،و لا تستطيع النيابة أن تحرك أي دعوى، مع استثناء حالة التلبس بالجريمة التي يقع خلالها إيقاف النائب بإذن من رئيس المجلس وفقا لما نصّ عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.

والحصانة البرلمانية ليست مطلقة ولا تمنع أن يكون النائب محل تتبع في حالة ارتكابهم لجرائم خطيرة وفقا لما ذكرته الدكتورة في القانون ألفة المنصوري. 

 كما يمكن للسلطة التنفيذية وضع أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين تحت الإقامة الجبرية حسب مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ.

ولا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن حصانته البرلمانية لا قبل العضوية أو أثنائها كونها من النظام العام ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يُقيد صاحبه ،وفقا لبحث بعنوان في الحصانة البرلمانية في موقع محاماة.نت.

 

 

لماذا الحصانة؟

تهدف الحصانة البرلمانية إلى ضمان سير عمل النواب أكمل وجه كممثلين للشعب التونسي و مصدر للتشريع بمنأى عن تدخل مُحتمل لباقي السلط  في مهامهم ،وعدم التأثير على إستمرارية العمل النيابي. 

 

من الهيكل المسؤول عن رفع الحصانة  ؟

يعود لمجلس نواب الشعب دون غيره رفع الحصانة عن النائب خلال الجلسة العامة و بعد استكمال جميع الاجراءات المُتبعة لرفع الحصانة.

في حالة تمسك النائب بالحصانة فإنه يتم إحالة الملف مباشرة إلى القضاء للنظر فيه إذا تعلق الأمر بخطأ إجرائي كما هو الحال في المراسلات المتكررة من وزارة العدل للمجلس لرفع الحصانة عن بعض النواب كما أوضح لنا صحفي مختص في الشأن البرلماني عن جريدة الشروق سرحان الشيخاوي.

وقد سبق في جلسة عامة بالبرلمان انعقدت بتاريخ 7 فيفري عدم الإستجابة لمطالب برفع الحصانة عن نواب من طرف وزارة العدل لوجود الخلل الاجرائي المذكور و أعلنتها بتصويبه قصد تصويبه إلا أنه لم يتلقى أي رد وفقا لبيان توضيحي للمجلس.

 

ماهي الاجراءات المُتبعة لرفع الحصانة ؟

الناحية الإجرائية لرفع الحصانة حددها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من الفصل 29 و إلى غاية الفصل الـ33.

وتنص الفصول على أنه بعد تقديم الطلب من قبل السلطة القضائية إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى إعلام النائب المعني بالطلب،ثمّ يُرفع الطلب مع ملف القضية إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية.

تستمع اللجنة بدورها إلى النائب و في أجل أقصاه 15 يوما تقوم برفع تقرير مفصل حول الطلب إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.

تُعقد الجلسة العامة في سرية و يُتخذ القرار برفع الحصانة من عدمه من خلال التصويت إما ضد أو لصالح القرار بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة و العضو.

في حال تم رفع الحصانة تسقط الحماية المقررة للعضو و  اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده .

في هذه الحالة التي يكون فيها النائب المعني بطلب رفع الحصانة عضوا من أعضاء لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية ،فقد نصّ الفصل 31 من النظام الداخلي للبرلمان بأن تنظراللجنة في ملفه دون حضوره إلى أن تُرفع التقارير في شأنه في أجل لا يتعدى أقصاه 48 ساعة.

 

 

 

رسم توضيحي للمراحل:

 

مروى بن عرعار

عمل مُنجز في إطار دورة تدريبية ل"أنترنيوز"و تحت إشراف الأستاذ صادق الحمامي

 

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة