ويواجه المتهمان جرائم على معنى الفصول 32؛96؛182٫193من المجلة الجزائية والفصول 39 و394 و1 و2 و397 و3 و386 و405 و371 و377 و378 و350 و 375 والفصول 20 و22 و33 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصول 16 و33 من الأمر عدد 608 و95 و96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في7 أوت 2015 المتعلق مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال والمنقح بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019.
ووفق ملف القضية فان المتهم الرئيسي وهو اطار بالديوانة تعمد استغلال صفته وعمله بالمكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة لوضع ختم الديوانة الخاص بالقباضة الديوانية على تصريحين والتنصيص على خروج بضاعة تخص مادتي التن والسردينة التابعة لرجل الأعمال والحال انه ثبت عدم خروجهما عبر المعبر الحدودي المذكور وهو ما اسفر عن حصول ضرر للادارة من خلال التلاعب بالقيمة المضافة التى كان يفترض ان يقع دفعها لفائدة صندوق الدولة وتقدر قيمتها ب11.576.88.502 دينار ( 11 “مليار” )
وقد طالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بتتبع جميع المتهمين وبدفعم غرامة مالية فيما بينهم بالتضامن قدرت ب 12 مليون دينار كضرر مادي ومعنوي للدولة جراء تلك الأفعال.