كما يكشف عن واجبات الضابطة العدلية تجاه المحتفظ به، وكيفية تحرير التسخير الطبي لإجراء الفحص الطبي المطلوب، وصلاحيات النيابة العمومية في مجال الإحتفاظ ، وواجبات الباحث الابتدائي، وصلاحيات النيابة العمومية بخصوص الحق في محام، ودور المحامي أمام الضابطة العدلية.
وأشارت المنظمة الى أن إصدار الدليل ، جاء أيضا، بعد ظهور ثغرات في تطبيق القانون المذكور مثل إشكالية بداية احتساب مدة الاحتفاظ ، وغياب أية آلية للطعن في قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ أو بالتمديد فيه، علاوة ما أظهره التطبيق العملي من تجاهل من قبل بعض الباحثين العدليين لطلب المحتفظ بهم الاستعانة بمحام أو العرض على الفحص الطبي دون وجود جزاء لذلك التجاهل أو الرفض لتلك الطلبات.
وأكدت على أهمية الضمانات التي أصبحت متوفرة للأشخاص المحتفظ بهم خلال مرحلة البحث الابتدائي، مشيرة الى أن القانون يكرس جملة من التوصيات و الإصلاحات التي طالما نادت بها الحركة الحقوقية التونسية، وذلك نظرا للتجاوزات التي كان يعاني منها الموقوفون.
وينص القانون على الحق في الاستعانة بمحام أثناء البحث الابتدائي، ويكرس سلطة النيابة العمومية في اصدار قرار الاحتفاظ بعد أن كانت بيد الضابطة العدلية والتمديد فيه، واجراء الرقابة اللازمة على ظروفه وحالة المحتفظ بهم، واختصار مدة الاحتفاظ بالمقارنة مع المدة التي كان معمولا بها في السابق.