وينص الأمر الحكومي في الفصل الأول على أن تلغى أحكام الفصلين 82 و83 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 82 الجديد : يكون استعمال حزام الأمان إجباريا داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها، للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.
الفصل 83 الجديد : يعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان :
ـ الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله. وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ جميع السواق عند القيام بعملية السير إلى الوراء.
ـ سواق العربات التالية :
ـ عربات النقل غير المنتظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران عند ممارسة المهنة.
ـ العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها للمنبهات الصوتية والضوئية.
الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باستثناء الأحكام المتعلقة بإجبارية حزام الأمان من قبل راكبي المقاعد الخلفية المنصوص عليها بالفصل 82 (جديد) والتي تدخل بعد سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.