ووفقا لما ورد في موزاييك أف أم،قالت وزيرة المالية "إن عنوان الفصل هو "ممارسة حق الإطلاع لدى المؤسسات المالية" وتلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :
"يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات الغير مقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تقدم لمصالح الجباية كل ما طلبت منها ذلك كتابيا في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب".