وفي تصريح لديوان أف أم، اليوم الجمعة، أضاف الكعبي أنّه لا يجوز قانونا تصوير شخص و التشهير به بصرف النظر عن الفعل المرتكب و ثبوته من عدمه.
وأرجع المحامي ذلك إلى قرينة البراءة التي يجب احترامها إلى حين الإدانة بمقتضى حكم قضائي نهائي و بات، مضيفا أنّ قانون حماية المعطيات الشخصية يمنع تصوير شخص و نشر صوره دون اذنه ومرتكب هذا الفعل قد يتعرض الى عقوبة السجن لمدة عامين حسب هذا القانون.
وأوضح المحامي زياد الكعبي أنّ المرسوم 54 في الفقرة الثانية من الفصل 24 نص على عقوبة سجنية قد تصل الى 5 سنوات بالنسبة الى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات مثل وسائل التواصل لنشر بيانات تتضمن معطيات شخصية بهدف التشهير بالغير او تشويه سمعته او التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
المصدر: ديوان أف أم

