وأشارت الهيئة في اعلام صادر عنها الاثنين 19 جانفي، إلى أنه تم التأكيد على أنه تم إرساء الفوترة الإلكترونية بمقتضى الفصل 22 فقرة 11 ثالثا من قانون المالية لسنة 2016، إلا أنه ومن خلال أحكام هذه الفقرة يتبين أن الفوترة الإلكترونية لم تشمل "مذكرات الاتعاب" التي أقرتها أحكام الفقرة 11 مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بمقتضى أحكام الفصل ذاته وهو ما يعني أن نشاط المحاماة مستبعد من الخدمات الخاضعة للفوترة الإلكترونية على معنى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 لاختلاف الأساس القانوني والتنصيصات الوجوبية (المذكرة العامة عدد 10 لسنة 2016).
وأكدت الهيئة أنه تمت المطالبة باستبعاد أعمال المحامين من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية وذلك بالإستناد إلى الأساس القانوني سالف الذكر ومراعاة الخصوصيات مهنة المحاماة ولا سيما في الجوانب المتعلقة منها بوجوب الحفاظ على سرية معطيات الحرفاء في مذكرات الأتعاب مع التأكيد على أن هذا الفهم وحده يطابق نص القانون كما تم عرضه.
كما تطرقت المراسلة إلى الطابع المتأكد للموضوع لإمكانية تعطل إجراءات اصدار مذكرات الأتعاب للارتباك الحاصل في المؤسسات وهو ما من شأنه أن يؤثر على مداخيل مكاتب المحامين والمعاملات الاقتصادية بصفة عامة.

