ويتضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وترفع وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة، بالإضافة إلى إحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها شهر.
كما ينصّ القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام وتُرفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت.
هذا إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.