ويطبّق الإجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة او غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والايجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.
وأشارت إلى أن استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وأنه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.
ولاحظت، في سياق متصل، انه سيتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفق نفس آليات مراقبة الضريبة على الشركات.
ولجأت الحكومة في وقت سابق، وخاصة في إطار قانوني المالية لسنة 2018 و2020، الى احداث معلوم ظرفي لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 2 و 5 بالمائة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وكانت البيانات المتصلة بإحداث بهذا المعلوم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشير الى تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019 لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول هذه النتائج.