كشفت صحيفة الشروق، أنّه من المنتظر ان يتم في الأيام القادمة إيداع مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في مكتب ضبط مجلس نوّاب الشعب باقتراح من النائب أحمد السعيداني.
و نشرت الصحفية في عددها الصادر اليوم الاثنين 4 جوان 2023 تفاصيل المسودة المقترحة و التي تتضمن 14 فصلا، و التي قال صاحبها أنّها قابلة للتطور.
كما كشف النائب أحدم السعيداني في تصريح للشروق، أنّ هذه المبادرة تتضمن محورين اساسيين، يتعلق الأول بتجريم التطبيع و تجريم تمجيد الصهيونية، فيما يخص الثاني اقرار حق عودة اليهود التونسيين إلى تونس في محاولة تفكيك الكيان الصهيوني، حسب تصريحه.
وفيما يلي نصّ مسودة:
الفصل الأول: يعد مقترف الأفعال الآتي ذكرها مرتكباً لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت :
كل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة مهما كان نوعها تقام على الأراضي الخاضعة لسلطة الاحتلال.
• كل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة يشارك في تنظيمها أشخاص طبيعيون أو معنويون أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية تابعة للكيان خارج الأراضي المحتلة
• كل عمليات الإتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات والخدمات بمقابل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط مع كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للكيان الصهيوني المؤقت
• كل تعامل مع البعثات الدبلوماسية للكيان بكل أنحاء العالم
الباب الثاني: جريمة تمجيد الصهيونية
الفصل الثاني: يعد مقترف الأفعال الأتي ذكرها مرتكباً لجريمة تمجيد الصهيونية :
• كل فعل أو قول من شأنه تشجيع التونسيين أو غيرهم على السفر أو الإقامة بالأراضي المحتلة
• كل فعل أو قول من شأنه الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت
• كل فعل أو قول من شأنه الإشادة بالكيان المؤقت أو بأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين لسلطة الاحتلال.
الباب الثالث: نطاق سريان القانون
الفصل الثالث :
تسري أحكام هذا القانون على :
• كل التونسيين المقيمين بالدولة التونسية أو خارجها
• كل الأجانب المقيمين بالتراب التونسي بطريقة دائمة
• كل وسائل الإعلام المرخصة بتونس
الباب الرابع العقوبات: العقوبات
الفصل الرابع: يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت بالسجن لمدة عشرين عاماً وغرامة مالية قدرها خمس مئة ألف دينار والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل الخامس: يعاقب مرتكب جريمة تمجيد الصهيونية بالسجن لمدة بين عشر سنوت وخمسة عشر عاماً وبغرامة مالية تتراوح بين مئة ألف وثلاث مئة ألف دينار.
الفصل السادس: تسحب رخص نشاط أي وسيلة إعلام يثبت ارتكابها لجرم تمجيد الصهيونية
الفصل السابع: كل أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية الذين يثبت ارتكابهم لجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت أو تمجيد الصهيونية على التراب التونسي يتم اعتبرهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم على التراب التونسي.
الفصل الثامن: يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت إذا كان مقترف الجرم رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس نواب الشعب أو أحد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية التونسية إذا كان اقتراف الجرم أثناء فترة مباشرته لمنصبه.
الفصل التاسع: يعاقب بالسجن المؤبد مرتكب جريمة تمجيد الصهيونية إذا كان مقترف الجرم رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس نواب الشعب أو أحد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية التونسية إذا كان إقتراف الجرم أثناء فترة مباشرته لمنصبه.
الفصل العاشر: يحجر تمتيع المدان بجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت أو تمجيد الصهيونية بعفو عام كان أو خاص.
الفصل الحادي عشر: لا يسقط جرم التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت بالتقادم.
الفصل الثاني عشر: لا يسقط جرم تمجيد الصهيونية بالتقادم.
الباب الخامس: حق العودة
الفصل الثالث عشر :
يحق لمتساكني الأراضي المحتلة من المغرر بهم ممن سبق حمل أحد اصولهم المباشرين للجنسية التونسية طلب حق العودة إلى وطنه تونس بعد مطبله التمتع بالجنسية التونسية بمطلب يوجه في الغرض لرئاسة الجمهورية حصراً يكون مشفوعاً بطلب الصفح وحق العودة وبما يفيد طلبه من سلطات الإحتلال إسقاط جنسية الكيان الصهيوني المؤقت عنه.
الفصل الرابع عشر: يستثنى من طلب الصفح وحق العودة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية على المعنى الذي تضبطه المواثيق والمعاهدات الدولية.