وأضاف أن الصحة حق لكل إنسان طبقا للفقرة الأولى من الفصل 43 من الدستور وطبقا لكل المواثيق الدولية كما أن الشرط الوحيد للانتفاع بالخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض يتمثل في أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا ومصرحا به بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي حسب الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض.
وشدد على أنه من حق كل مضمون اجتماعي المطالبة بكشف عن المبالغ المسجلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها والتثبت إن لم تكن متعلقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف فضلا عن المطالبة بطرح الديون التي مر عليها أكثر من سنتين في تاريخ أول إعلام له من قبل الصندوق وذلك تطبيقا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004.
وأكد على أن المضمون الاجتماعي لا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الالكترونية التي من شأنها مساعدة مسدي العلاج والمضمونين الاجتماعيين من متابعة مدى تجاوز السقف في الإبان.
المصدر: وات