يُذكر أنّ القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء شمل تنقيح 18 فصلا، إذ تم التأكيد في الفصل الأول منه (جديد) على أن تتولى الهيئة الانتخابية إدارة الانتخابات والاستفتاء وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعلى ولاية هيئة الانتخابات الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها... وألغى كل ما له علاقة بإخضاع الحملة الانتخابية للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
كما تضمن القرار إضافة مطتين جديدتين للفصل الثاني (من القرار عدد 8) المخصص لشرح المصطلحات، تعلقتا بمصطلحي "المساواة في التغطية" و"التناسب على المستوى الجهوي"، في حين أكد الفصل 13 بالخصوص على أن هيئة الانتخابات تتولى مراقبة الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وتحدث خلية للغرض.
وفي السياق ذاته، نصّ الفصل 18، في مطته الثالثة، على أن "تتولى وحدة رصد الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، التابعة للهيئة الإنتخابية، إحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة، ولا يعتد بغير التقارير الصادرة عن تلك الوحدة، خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء".
وقد جاء هذا القرار، ردا على إصدار (الهايكا) القرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية التشريعية، وذلك في غياب التوصل إلى قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، مثلما جرت العادة في المحطات الإنتخابية السابقة.
المصدر: وات