و أضاف بن حجا، أنه في حال كان نشر الأخبار الزائفة يندرج في إطار مؤامرة هدفها زعزعة الأمن العام، فإن الفصل 68 من المجلة الجزائية أقرّ عقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام على كل مؤامرة واقعة لارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي .
في السياق ذاته، بيّن القاضي، أنّ الفصل 142 من المجلة الجزائية أقر عقوبات بين ثبلثة أشهر سجنا إلى عام سجن لكل من يرتكب فعلا يُكيف للايهام بجريمة، أي كل من يعلم السلطات العموممية بمخالفة يعلم علم اليقين بأنها لم توجد أو كل من ينشأ حجة كاذبة تتعلق بجريمة وهمية.
و أكّد فريد بن جحا،بأن التجّار الذين يستغلون الوضع الراهن لنشر أخبار زائفة للتشجيع على ترويج سلعتهم بأثمان مرتفعة ينطبق عليهم الفصل 139 من المجلة الجزائية، حيث يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين و خطية مالية على كل من يتعمد ترويج اخبار غير صحيحة لدى العموم بهدف ادخال اضطراب على الاسعار.
وأمّا إذا كان الترويج للأخبار يهدف لبث الرعب بين السكان لتحقيق أهداف من شأنها قلب النظام في البلاد، فإنّ قانون الارهاب في فصله الـ13 يعد مرتكب لجريسمة ارهابية كل من يبث الرعب بين الرعب بين السكان من خلال الاضرار بالامن الغذائي أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر و تصل العقوبة فيه إلى السجن بقية العمرو خطية مالية قدرها 150 ألف دينار في صورة الحاق أضرار بدنية بالمواطنين، وفقا لجحا.
و أكد بن حجا، بأنّ المجلة الجزائية و قانون الارهاب و مرسوم الصحافة تعتبر ترسانة من القوانين قادرة على تتبع كل من تسول له نفسه بث الرعب بين المواطنين من خلال نشر الاخبار الزائفة بينهم سواء على سبيل المزاج أو لتحقي اغراض تجارية أو حتى في إطار مشروع ارهابي.