تابعت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة بانشغال بلاغ وزارة العدل الصادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الذي جاء فيه أن وزير العدل بالنيابة "أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال" والذي ينص على أنه " يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية". وقالت الوزارة في بلاغها أنه تم قرار اثارة التتبعات على اثر "ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني". يذكر أن التلفزة الوطنية كانت قد بثت صورة لرأس الضحية مبروك السلطاني في نشرة الواحدة بعد منتصف النهار يوم السبت 14 نوفمبر. ومع ان مركز تونس لحرية الصحافة يدين نشر الصورة ويعتبرها خللا مهنيا واخلاقيا خطيرا فهو : - ينبه الي ان سعي الحكومة الي تفعيل قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال لتتبع الصحافيين مؤشر سلبي وخطير. ويخشى من أنّ إحالة الصحفيين وفق قانون الارهاب وغسيل الاموال على خلفية أخطاء مهنية ارتكبت عن حسن نية دون قصد بالإشادة بالإرهاب، والتي تصل إلى السجن، قد تفتح الباب أمام مزيد من المحاكمات عوض الحث على التعديل الذاتي. ويذكّر مركز تونس لحرية الصحافة أن الهياكل المهنية مخوّلة لتسليط العقوبات المناسبة في حال ارتكاب خطأ مهني - يجدد المركز دعوته الي ضرورة الابتعاد عن اعتماد النصوص القانونية خارج اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وأنه يعتبر أي احالة خارج هذا القانون تهديد لحرية الصحافة وتداول المعلومات. - يدعو كل الزملاء الى التمسك بالضوابط المهنية خاصة في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالارهاب والامتناع عن اساليب الاثارة بما في ذلك نشر الصور الصادمة وهي اساليب تتعارض مع الاخلاقيات والاعراف المهنية وضرورة مراعاة كرامة وحقوق الضحايا والمشاعر الانسانية ويذكر المركز انه قد وضع على ذمة الصحفيين ووسائل الاعلام جملة من القواعد الخاصة بتناول قضايا الارهاب