وبحسب القرار الوزاري يجب ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية عن 8 ساعات في أشهر الحظر.
وفي حال تشغيل العامل أكثر من ذلك في الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال في فترة توقفهم عن العمل.