كما طلبتا من المورّدين الذين لا تَعتمد الجهات الرسميّة بالدّول المصدّرة لبضائعهم، تصاريح تصدير مُصاغة باللّغة العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنجليزيّة، أن تكون الجهات الرّسميّة المذكورة ببلدان مصدر وارداتهم قد أودعت أنموذجا موحّدا من تصريح التّصدير المعتمَد من قبل مصالحها الدّيوانيّة لدى وزارة التّجارة على أن يكون مترجَما إلى إحدى اللّغات المذكورة أعلاه لاعتماده كمرجع في تحليل البيانات الواردة بتصاريح التّصدير الصّادرة عن المتعاملين الإقتصاديّين لهذه الدّول.
وتُقبل استثنائيّا تصاريح التّصدير التي تتمّ ترجمتها إلى إحدى اللّغات الثّلاث المذكورة أعلاه من قبل مترجِمين معتمَدين سواء لدى البلد المصدر أو تونس إلى حين إيداع أنموذج مترجَم من تصريح التّصدير المعتَمد ببلد المصدر على ألاّ يتجاوز العمل بهذا الإجراء 3 أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ. في صورة تنصيص التّشريعات الوطنيّة لدولة ما على سرّيّة تصاريح التّصدير، يتوجّب إعلام السّلطات التّونسية بذلك عبر الجهات الرسميّة مع تقديم المؤيّدات اللاّزمة. وتُستثنى، في هذه الحالة، من تطبيق أحكام هذا البلاغ الواردات المتأتّية من هذه الدّولة.
وتُستثنى من أحكام هذا البلاغ :
· واردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة. · الواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار لفائدة القطاع الفلاحي والقطاع السّياحي وقطاع الصّناعات التّقليديّة.
· المواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم. · الواردات بدون دفع أو بدون تحويل عملة.
· الواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات المصدّرة كليّا والواردات المنجَزة من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها.
· الواردات المستثناة من إجراءات التّجارة الخارجيّة طبقا للأمر عدد 1743 لسنة 1994المؤرَّخ في 29 أوت 1994.
· الطرود البريدية التي يثبت أصحابها أنّها في حدود القِيم المعفاة من تقديم التصاريح الديوانية ببلد التصدير.