وينصّ الفصل 199 من المجلة الجزائيّة على أنّه يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألـف دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية. وتنصّ أحكام الفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة على أنّه يعاقب بخطية قدرها ألف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يخالف أحكام الفصل 39 القانون نفسه.
أمّا الفصل 161 جديد من قانون الانتخابات، فينصّ على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة".
وكانت النيابة العمومية أذنت يوم 16 أوت المنقضي بفتح بحث عدلي إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة (منوبة) بشكايات ذكروا فيها أنّه تم "استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم"، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة آنذاك.