و جاء في البيا أنّ القرار يتعارض أيضا مع الفصل 38 من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.
من ناحية أخرى، يتنافى القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على إمكانية تقييد الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة، وفقا لجملة من الشروط والضوابط والتي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي، وفقا للبيان.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار لم يحترم شرط الضرورة طالما أنه لازال بالإمكان استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتداول الإعلامي في هذه القضية خارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية الملزمة لوسائل الإعلام. وكان من الأجدر أن تقوم السلطة القضائية بمد الصحفيين والصحفيات بصورة حينية بالمعلومات الضرورية لإنارة الرأي العام وإثراء النقاشات والقيام بتغطية إعلامية متوازنة.
و أعلنت النقابة توجهها للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة، و اعتبرت انّه يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.
كما طالبت النقابة النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية اسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة.
كما دعت النقابة جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.