وأوضح محمد الحبيب الكشو في ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة أن العقوبات ضد كل من يخالف قرار إجبارية ارتداء الكمامات تتراوح بين 100 و3000 دينار وتصل إلى السجن.
وشدد على أن المقرر يرتكز على المرسوم عدد 9 والفصل 312 من المجلة الجزائية مشيرا إلى أن القاضي له سلطة تقديرية في فرض العقوبة على المخالفين.
للتذكير فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار الوزاري القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الاصابة بمرض كوفيد-19 بالفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة.