ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الأموال الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (...) أو بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (...) وتلك الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد.
ويتعين على المؤسسات، أيضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الأموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها.
يشار إلى أن هذه التنقيحات القانونية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليوم 9 مارس 2018 عن وزارة المالية وقد تم التأشير عليها من قبل وزير المالية.
(وات)