الجمعة، 11 أكتوبر 2024

رسمي:البنك المركزي يُعلن عن إجراءات جديدة تهمّ منح سفر الأعمال والتحويلات بالعمليات الجارية مميز

19 جانفي 2017 -- 13:32:46 349
  نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

صدر البنك المركزي عدد من المناشير بتاريخ 30 ديسمبر الماضي تهم منح سفر الأعمال والتحويلات بالعمليات الجارية وتصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات، على أن ينطلق العمل بهذه المناشير ابتداء من جانفي الجاري.

منح سفر الأعمال
وفي ما يهم منشور "منح سفر الأعمال"، فقد تمّت مراجعة شروط التمتع بهذه المنحة لتشتمل على منحة أسفار أعمال "المصدرين" ومنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى".
وقد حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى" بثمانية بالمائة من رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات للسنة السابقة المصرح به لدى إدارة الجباية وذلك في حدود سقف يساوي خمسين ألف دينار بالنسبة لكل سنة مدنية عوضا عن 15 ألف دينار سابقا.
وحدد مبلغ منحة أسفار أعمال "المصدرين" بخمسة و عشــرين بالمــائة من عائدات تصدير السلع أو الخدمات التي تم إرجاعها إلى البلاد التونسية والمتأتية من النشاط الذي تم بعنوانه فتح ملف المنحة وذلك في حدود سقف يساوي خمسمائة ألف دينار.

باستثناء المنحة المخصصة لباعثي المشاريع الجديدة والتي تمنح مرة واحدة على كامل فترة إنجاز المشروع في حدود مبلغ جزافي يساوي خمسين ألـف دينار، يتم تجديد منحة أسفار أعمال "الانشطة الاخرى" بعنوان كل سنة مدنية حسب شروط.
ولا يمكن لأي شخص طبيعي او معنوي مقيم ان ينتفع إلا بمنحة أسفار واحدة
كما يمكن المنشور الجديد من إعادة ترسيم العملات غير المستعملة كحقوق تحويل طبقا للشروط الخاصة بكل منحة شريطة أن تكون قد :
- تمت إعادة إحالتها في أجل أقصاه 9 أيام عمل الموالية لتاريخ العودة إلى البلاد التونسية
ومثبتة بتصريح في توريد أوراق نقدية أجنبية مؤشر عليه من قبل الديوانة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- أو تمت إعادة إحالتها في أجل أقصاه 9 أيام عمل الموالية لتاريخ انتهاء صلوحية
الرخصة في تصدير عملات تبعا لإلغاء السفر المزمع القيام به.


رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية

وحول رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية، فيضبط هذا المنشور شروط إصدار رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية اجنبية أو بواسطة شيكات من قبل الوسطاء المقبولين وطرق تسليمها إلى المسافرين المقيمين وغير المقيمين المخول لهم تصدير العملات نقدا أو بواسطة شيكات طبقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
كما ينص المنشور على أن رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية او بواسطة شيكات شخصية وغير قابلة للتفويت وتظل صالحة لسفر واحد وعلى أقصى تقدير لمدة شهرين إبتداء من تاريخ تسليمها من قبل الوسيط المقبول.
ويجب أن تبين رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات مصدر العملات المزمع تصديرها وذلك بالتنصيص على طبيعة العملية التي أدت إلى تسليم عملات، وفقا لإحدى الحالات التالية:
- منحة سياحية.
- توفير من الأجور.
- مقابل إسداء خدمات بالبلاد التونسية من قبل غير مقيم.
- منحة أسفار أعمال.
- نفقات الإقامة بعنوان مهمات وتربصات رسميّة.
- عملية خصم من حساب بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل مفتوح بالبلاد التونسية لفائدة مقيم.) يتعين التنصيص على رقم الحساب في رخصة تصدير العملات.
- عملية خصم من حساب بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل مفتوح بالبلاد التونسية لفائدة غير مقيم ) يتعين التنصيص على رقم الحساب في رخصة تصدير العملات.
- نفقات إقامة الجمعيات الرياضية بعنوان مشاركاتها في مباريات دولية رياضية بالخارج.
- عملات أخرى مرخص في تحويلها في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات بمقتضى تراتيب الصرف الجاري بها العمل.


التحويلات بالعمليات الجارية

وبالنسبة للمنشور الجديد للتحويلات بالعمليات الجارية، فيضبط شروط انجاز الوسطاء المقبولين للتحويلات بعنوان العمليات الجارية وتتم التحويلات المتعلقة بالعمليات الجارية موضوع هذا المنشور على ضوء الوثائق المناسبة المؤشر عليها من قبل المتعامل المقيم وذلك حسب الشروط الخاصة بكل عملية من هذه العمليات.
ويجب أن تؤدي الدفوعات بعنوان صفقات الأشغال و الدراسات و المتابعة والمراقبة والخدمات الأخرى إلى إصدار كشف مطابق من قبل الوسيط المقبول المعين لديه مقر الصفقة وذلك بالنسبة لكل صفقة.
ويتعيّن على صاحب الصفقة أن يوجه إلى الوسيط المقبول المعين لديه مقر الصفقة كل الوثائق المؤيدة لإرجاع المحاصيل المتعلقة بالصفقة إلى البلاد التونسية بما في ذلك تلك التي تّم إرجاعها عبر وسيط مقبول غير الذي تّم تعيين مقر الصفقة لديه.
ويخوّل المنشور للوسطاء المقبولين القيام، بطلب من المؤسسات المقيمة، بدفوعات في شكل تسبقات مستوجبة بعنوان اسداء الخدمات المنصوص عليها بهذا المنشور شريطة إصدار ضمان نافذ عند أول طلب في ارجاع التسبقات لفائدة المؤسسة المقيمة من قبل بنك مسدي الخدمات غير المقيم الأجنبي. ولا يشترط إصدار الضمان بالنسبة لدفع تسبقات بعنوان اسداء خدمات تندرج في إطار دورة انتاج السلع والخدمات للمؤسسة وذلك شريطة أن لا تتجاوز التسبقات خمسة وعشـرون بالمــائة من قيمة العملية موضوع التحويل.
كما يمكن المنشور للوسطاء المقبولين، بناء على طلب بنك غير مقيم وعلى ضمان مقابل، إصدار الضمانات البنكية المعمول بها والمشترطة إزاء مقدمي الخدمات غير المقيمين من قبل العمال المقيمين في إطار عقود المقاولة والأشغال والخدمات الخ... كما يمكنهم إصدار ضمانات الدفع لفائدة الموردين المقيمين بالدينار بعنوان النفقات المحلية.

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة